📁 آخر الأخبار

إجراءات إنشاء التعاونيات وفقًا لمقتضيات القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات والنصوص المتخذة لتطبيقه

إجراءات إنشاء التعاونيات وفقًا لمقتضيات القانون رقم 112.12

لقد حدد القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات إجراءات تسجيل التعاونية أو اتحاد التعاونيات في السجل المحلي للتعاونيات المنظم بموجب المرسوم رقم 2.15.617 بتاريخ 24 مارس 2016، الذي يحدد قواعد تنظيم وإدارة سجل التعاونيات. بالإضافة إلى قرار وزير العدل والحريات رقم 1369.16 بتاريخ 9 مايو 2016، الذي يحدد شكل ومحتوى السجل المحلي للتعاونيات ونماذج طلبات التسجيل والتعديلات والحذف، بالإضافة إلى نموذج الشهادات والمستخرجات من هذا السجل.

إجراءات إنشاء التعاونيات وفقًا لمقتضيات القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات والنصوص المتخذة لتطبيقه

مراحل تأسيس التعاونيات:

تتم عملية تأسيس التعاونيات من خلال الخطوات التالية:

طلب المصادقة على تسمية التعاونية،

تأسيس التعاونية بتوقيع النظام الأساسي من الأعضاء المؤسسين،

إيداع الأموال المتعلقة بالحصص في حساب بنكي باسم التعاونية،

إيداع ملف التعاونية لدى السلطة الإدارية المحلية،

تسجيل التعاونية في السجل المحلي للتعاونيات،

إخطار الجهات الإقليمية لمكتب تنمية التعاونيات والإدارة التقنية المختصة بتسجيل التعاونية في السجل المحلي للتعاونيات.

وصف إجراءات التأسيس:

الحصول على شهادة المصادقة على التسمية: يتم ذلك من خلال تقديم طلب إلى مكتب تنمية التعاونيات للحصول على مصادقة على التسمية المقترحة للتعاونية قيد التأسيس. ويجب على المكتب البت في الطلب خلال مدة يومين من تاريخ تقديمه.

تأسيس التعاونية عن طريق:

توقيع النظام الأساسي من قبل جميع الأعضاء المؤسسين أو وكلائهم، إذا اقتضى الأمر؛

تقييم المساهمات العينية وفقًا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 112-12؛

إعداد محضر يتعلق بتحرير المساهمات العينية، إذا وجدت؛

الاكتتاب في رأس مال التعاونية وإعداد قائمة بالأشخاص المكتتبين.

فتح حساب بنكي مجمد باسم التعاونية: يجب على التعاونية إيداع الأموال المتعلقة بتحرير الحصص المكتتبة في رأس مالها في حساب بنكي مجمد باسم التعاونية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تحرير الحصص، على أن تسلم لها شهادة من البنك تثبت إيداع الأموال.

إيداع ملف التعاونية لدى السلطة الإدارية المحلية: يجب على التعاونية إيداع ملفها لدى السلطة الإدارية المحلية المختصة مقابل وصل إيداع يتم تسليمه فورًا.

تسجيل التعاونية في السجل المحلي للتعاونيات: يتم تسجيل التعاونية في السجل المحلي للتعاونيات وفقًا للمكان الذي يقع فيه مقر التعاونية. يجب إعداد ثلاث نسخ من طلب التسجيل وفقًا للنموذج المحدد في قرار وزير العدل، مرفقة بوثائق معينة في نسخة أصلية ونسختين مطابقتين للأصل.

إخطار الجهات المختصة بتسجيل التعاونية: يتم إخطار الجهات الإقليمية لمكتب تنمية التعاونيات والإدارة التقنية المختصة بالنشاط الذي تمارسه التعاونية بتسجيلها في السجل المحلي، وفقًا لأحكام المواد 10 و104 من القانون رقم 112-12.

الوثائق المكونة للملف القانوني للتعاونية:

النظام الأساسي للتعاونية، الموقع من قبل المؤسسين أو وكلائهم المعتمدين، والمصادق عليه من الجهات المختصة.

قائمة الأعضاء، تشمل عدد الحصص المكتتبة ورأس المال المكتتب والمحُرر من قبل كل عضو.

نسخ من بطاقات الهوية لجميع الأعضاء، وتشمل:

بطاقة التعريف الوطنية للمغاربة،

بطاقة التعريف الوطنية للأجانب المقيمين في المغرب،

جواز السفر للأجانب غير المقيمين،

نسخ من التسجيلات في السجل التجاري للشركات التجارية (للشخصيات الاعتبارية).

شهادة إيداع الأموال، تؤكد إيداع رأس المال في حساب بنكي مجمد باسم التعاونية.

وصل الإيداع الصادر عن السلطة الإدارية المحلية.

شهادة المصادقة على التسمية الصادرة عن مكتب تنمية التعاونيات.

تعليقات